المكتبة العامة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

سحابة الكلمات الدلالية

المواضيع الأخيرة
» نموذج دراجة هوائية صمم عام 1946
مسألة  في  الفرائض و النكاح Icon_minitime1الجمعة يونيو 05, 2020 6:34 pm من طرف majde jumaa

» هل يجوز الترحم على أموات الغير مسلمين
مسألة  في  الفرائض و النكاح Icon_minitime1الأربعاء يونيو 03, 2020 7:13 pm من طرف majde jumaa

» كيف تكسب دولارات عن طريق نظام الاعلانات المدفوعة
مسألة  في  الفرائض و النكاح Icon_minitime1الأربعاء مارس 11, 2020 5:15 pm من طرف majde jumaa

» تحميل رواية السجينة مليكة أوفقير ومميشيل فيتوسي
مسألة  في  الفرائض و النكاح Icon_minitime1الخميس فبراير 13, 2020 9:05 pm من طرف majde jumaa

» تحميل كتاب ابق قويا
مسألة  في  الفرائض و النكاح Icon_minitime1الجمعة يناير 24, 2020 5:20 pm من طرف majde jumaa

» حدث في مثل هذا اليوم 26\12\2013
مسألة  في  الفرائض و النكاح Icon_minitime1الخميس ديسمبر 26, 2013 6:34 am من طرف majde jumaa

»  حدث في مثل هذا اليوم الثلاثاء24\12\ 2013
مسألة  في  الفرائض و النكاح Icon_minitime1الخميس ديسمبر 26, 2013 6:25 am من طرف majde jumaa

» أحداث في هذا اليوم الأحد 22 ديسمبر 2013
مسألة  في  الفرائض و النكاح Icon_minitime1الأحد ديسمبر 22, 2013 7:46 pm من طرف نسيرين علي

» يا ريتنى لو أقدر أقول فيكِ الكلام
مسألة  في  الفرائض و النكاح Icon_minitime1الأحد ديسمبر 22, 2013 2:11 pm من طرف majde jumaa

مايو 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



تصويت

مسألة في الفرائض و النكاح

اذهب الى الأسفل

مسألة  في  الفرائض و النكاح Empty مسألة في الفرائض و النكاح

مُساهمة من طرف نسيرين علي السبت ديسمبر 07, 2013 2:20 pm

كتاب الفرائض
مسألة :
و هو أنه صلى الله عليه و سلم لا يورث ، و أن ما تركه صدقة ، كما أخرجاه في  الصحيحين  " عن أبي بكر رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها سألته ميراثها من أبيها ، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا نورث ما تركنا صدقة " إنما يأكل آل محمدفي هذا المال ، و إني و الله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله صلى الله عليه و سلم عن حالها التي كانت عليه في عهده . و لهما " عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يقسم ورثتي ديناراً ، ما تركت بعد نفقه نسائي و مؤنة عاملي فهو صدقة " . و قد أجمع على ذلك أهل الحل و العقد ، و لا التفات إلى خرافات الشيعة و الرافضة ، فإن جهلهم قد سارت به الركبان .

كتاب النكاح

وفيه عامة أحكام التخصيصات النبوية ، على صاحبها أفضل الصلاة و السلام ، و لنذكرها مرتبةً على الأقسام التي ذكرها الأصحاب ، ليكون ذلك أخصر لها ، و أسهل تناولاً .
القسم الأول ـ و هو ما وجب عليه دون غيره
مسألة :
أمره الله تعالى بتخيير أزواجه فقال تعالى : " يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا * وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما " و قد أخرجا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ذكر هذا التخيير ، و أن الله أمره بذلك .
و اختلف الأصحاب ، هل كان ذلك واجباً عليه أو مستحباً ؟ على وجهين صحح النووي و غيره الوجوب .
و اختلف الأصحاب : هل كان يجب جوابهن على الفور أو على التراخي ؟ على وجهين ، قال ابن الصباغ ما معناه : و لا خلاف أنه خير عائشة على التراخي بقوله : " فلا عليك أن تستأمري أبويك " .
قالوا : فلما اخترنه ، فهل كان حرم عليه طلاقهن ؟ على وجهين ، و صححوا أنه لا يحرم . إلا أن الله تعالى حرم عليه النساء غيرهن مكافأة لصنيعهن ، ثم أباحه له لتكون له المنة في ذلك ، قالت عائشة رضي الله عنها : ما مات رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أبيح له النساء . رواه الشافعي .

القسم الثاني ـ ما حرم عليه من النكاح دون غيره
مسألة :
قالوا : كان يحرم عليه إمساك من اختارت فراقه على الصحيح ، بخلاف غيره ممن يخير امرأته ، فإنها لو اختارت فراقه لما وجب عليه فراقها ، و الله تعالى أعلم . و قال بعضهم : بل كان يفارقها تكرماً .
مسألة :
هل كان يحل له نكاح الكتابية ؟ على وجهين : صحح النووي الحرمة ، و هو اختيار ابن سريج و الإصطخري و أبي حامد المروروذي ، و استدل الشيخ أبو نصر بن الصباغ لهذا الوجه فقال : لقوله صلى الله عليه و سلم : " زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة " ، ثم حكى الوجه الآخر و هو الإباحة و كأنه مال إليه ، ثم قال : و الخبر لا حجة فيه ، لجواز أن من تزوج به منهن أسلمن .
قلت : و هذا الحديث ليس له أصل يعتمد عليه في رفعه ، و إنما هو من كلام بعض الصحابة ، و قال أبو إسحاق المروزي : ليس بحرام .
و في جواز تسريه بالأمة الكتابية ، و تزوجه بالأمة المسلمة ثلاثة أوجه أصحها أنه يباح له تسري الكتابية ، و لا يباح له نكاح الأمة المسلمة ، بل يحرم .
و أما الأمة الكتابية : فقطع الجمهور بتحريم نكاحها عليه ، و طرد الحناطي فيها وجهين ، و هما ضعيفان جداً . و فرعوا هنا فروعاً فاسدة تركها أولى من ذكرها . و هذا النوع من الخصائص الذي زجر عنه ابن خيران و الإمام و هما مصيبان في ذلك ، و الله أعلم .

القسم الثالث ـ ما أبيح له من النكاح دون غيره
مسألة :
مات صلوات الله و سلامه عليه عن تسع نسوة ، و اتفقوا على إباحة تسع ، و اختلف أصحابنا في جواز الزيادة ، فالصحيح أنه كان له ذلك ، و دليله ما في البخاري عن بندار ، عن معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن قتادة ، عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يطوف على نسائه في الساعة الواحدة من ليل او نهار ، و هن إحدى عشرة . قلت لأنس : هل كان يطيق ذلك ؟ قال : كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين ، و في رواية أربعين . ثم رواه البخاري من حديث سعيد ، عن قتادة ، عن أنس : و عنده تسع . [ و قال أنس : تزوج صلى الله عليه و سلم خمس عشرة امرأة ، و دخل بثلاث عشرة ، و اجتمع عنده إحدى عشرة ، و مات عن تسع ] و قال قتادة أيضاً . و ذكره ابن الصباغ في شامله قال : و قال أبو عبيد : تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم ثماني عشرة امرأة ، و اتخذ من الإماء ثلاثاً .
مسألة :
قالوا : و كان يصح عقده بلفظ الهبة ، لقوله تعالى : " إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين " وإذا عقده بلفظ الهبة فلا مهر بالعقد و لا بالدخول ، بخلاف غيره .
و هل كان ينحصر طلاقه في الثلاث ؟ فيه وجهان ، أصحهما : نعم ، لعموم الآية . و قيل : لا ، لأنه لما لم ينحصر نكاحه في الأربع ، لم ينحصر طلاقه في الطلقات الثلاث . و هذا تعسف ، لعدم التلازم .
مسألة :
و كان يباح له التزوج بغير ولي و لا شهود علىالصحيح ، لحديث زينب بنت جحش أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه و سلم و تقول : زوجكن أهلوكن ، و زوجني الله من فوق سبع سموات . رواه البخاري .
مسألة :
و هل كان يباح له التزوج في الإحرام ؟ على وجهين :
أحدهما : لا ، لعموم الحديث الذي في مسلم " عن عثمان ، عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يخطب " . و المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين .
و صححوا الجواز ، لحديث ابن عباس : أنه صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة وهو محرم . أخرجاه . و لكن يعارضه ما رواه مسلم عن ميمونة نفسها : أنه تزوج بها وهما حلالان . و صاحب القصة أعلم بها من الغير ، و الله أعلم .
مسألة :
و إذا رغب في نكاح امرأة وجب عليها إجابته على الصحيح عند الأصحاب ، فيحرم على غيره خطبتها .
مسألة :
هل كان يجب عليه أن يقسم لنسائه و إمائه ؟ على وجهين : و الذي يظهر من الأحاديث الوجوب ، لأنه صلى الله عليه و سلم لما مرض جعل يطوف عليهن وهو كذلك ، حتى استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له . و قال أبو سعيد الإصطخري : لا يجب ، لقوله تعالى : " ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء " الآية . فيكون من الخصائص .
و هذا كله تفريع على أن تزوجه : هل هو بمنزلة التسري في حقنا أو لا ؟ على وجهين .
مسألة :
و أعتق صفية و جعل عتقها صداقها ، كما ثبت في الصحيحين عن أنس ، فقيل : معنى ذلك أنه أعتقها و شرط عليها أن تتزوج به ، فوجب عليها الوفاء بالشرط ، بخلاف غيره ، و قيل : جعل نفس العتق صداقاً ، و صح ذلك بخلاف غيره ، وهو اختيار الغزالي .
قلت : يشكل على هذا ما حكاه الترمذي عن الشافعي أنه جوز ذلك لآحاد الناس ، و هو وجه مشهور .
و قيل : أعتقها بلا عوض و تزوجها بلا مهر ، لا في الحال و لا في المآل ، و هو المحكي عن أبي إسحاق ، وقطع به الحافظ أبو بكر البيهقي ، وصححه ابن الصلاح و النووي . قلت : و وجه الشيخ أبو عمرو قوله : و جعل عتقها صداقها . يعني : أنه لم يمهرها ، غبر أنه أعتقها ، فيكون كقولهم : الجوع زاد من لا زاد له .
و قيل : بل أمهرها جارية ، كما رواه البيهقي بإسناد غريب لا يصح .

القسم الرابع ـ ما اختص به من الفضائل دون غيره
فمن ذلك أن أزواجه أمهات المؤمنين ، قال الله تعالى : " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم " و معنى هذه الأمومة : الاحترام ، و الطاعة ، و تحريم العقوق ، و وجوب التعظيم ، لا في تحريم بناتهن و جواز الخلوة بهن ، و لا تنتشر الحرمة إلى من عداهن .
و هل هن أمهات المؤمنات ؟ على وجهين : صححوا المنع ، و هو قول عائشة رضي الله عنها ، و هذا تفريع على أن جمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء ؟ و هي مقررة في الأصول .
و هل يقال في إخوتهن : أخوال المؤمنين ؟ فيه نزاع ، و النص جوازه .
و هل يطلق على بناتهن أخوات المؤمنين ؟ نص الشافعي في المختصر على جوازه ، و جوزه بعض الأصحاب ، و منع منه آخرون ، و قد أنكر ابن الصباغ و غيره ذلك على و قالوا : غلط .
فرع :
و هل يقال له صلى الله عليه و سلم : أبو المومنين ؟ نقل البغوي عن بعض الأصحاب الجواز . قلت : و هو قول معاوية ، و قد قرأ أبي و ابن عباس رضي الله عنهم " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم " . و نقل الواحدي عن بعض الأصحاب المنع ، لقوله تعالى : " ما كان محمد أبا أحد من رجالكم " ، و لكن المراد أباهم في النسب ، و إلا فقد " روى أبو داود : إنما أنا لكم مثل الوالد .. " الحديث في الاستطابة .

نسيرين علي
همسة جديد/ة
همسة جديد/ة

عدد المساهمات : 47
تاريخ التسجيل : 28/11/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى