المكتبة العامة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

سحابة الكلمات الدلالية

المواضيع الأخيرة
» نموذج دراجة هوائية صمم عام 1946
كتاب الصلاة Icon_minitime1الجمعة يونيو 05, 2020 6:34 pm من طرف majde jumaa

» هل يجوز الترحم على أموات الغير مسلمين
كتاب الصلاة Icon_minitime1الأربعاء يونيو 03, 2020 7:13 pm من طرف majde jumaa

» كيف تكسب دولارات عن طريق نظام الاعلانات المدفوعة
كتاب الصلاة Icon_minitime1الأربعاء مارس 11, 2020 5:15 pm من طرف majde jumaa

» تحميل رواية السجينة مليكة أوفقير ومميشيل فيتوسي
كتاب الصلاة Icon_minitime1الخميس فبراير 13, 2020 9:05 pm من طرف majde jumaa

» تحميل كتاب ابق قويا
كتاب الصلاة Icon_minitime1الجمعة يناير 24, 2020 5:20 pm من طرف majde jumaa

» حدث في مثل هذا اليوم 26\12\2013
كتاب الصلاة Icon_minitime1الخميس ديسمبر 26, 2013 6:34 am من طرف majde jumaa

»  حدث في مثل هذا اليوم الثلاثاء24\12\ 2013
كتاب الصلاة Icon_minitime1الخميس ديسمبر 26, 2013 6:25 am من طرف majde jumaa

» أحداث في هذا اليوم الأحد 22 ديسمبر 2013
كتاب الصلاة Icon_minitime1الأحد ديسمبر 22, 2013 7:46 pm من طرف نسيرين علي

» يا ريتنى لو أقدر أقول فيكِ الكلام
كتاب الصلاة Icon_minitime1الأحد ديسمبر 22, 2013 2:11 pm من طرف majde jumaa

مايو 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



تصويت

كتاب الصلاة

اذهب الى الأسفل

كتاب الصلاة Empty كتاب الصلاة

مُساهمة من طرف نسيرين علي السبت ديسمبر 07, 2013 1:53 pm

كتاب الصلاة

فمن ذلك الضحى و الوتر ، لما رواه الإمام أحمد في مسنده ، و البيهقي ، من حديث أبي جناب الكلبي ـ و اسمه يحي بن أبي حية ـ "عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ثلاث هن علي فرائض ، و هي لكم تطوع : النحر ، والوتر ، و ركعتا الضحى " . اعتمد جمهور الأصحاب على هذا الحديث في هذه الثلاث ، فقالوا بوجوبها .
قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح رحمه الله تعالى : [ تردد الأصحاب في و جوب السواك عليه ، و قطعوا بوجوب الضحى و الأضحى و الوتر عليه ، مع أن مستنده الحديث الذي ذكرنا ضعفه ، و لو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك عليه و ترددوا في الأمور الثلاثة لكان أقرب ، و يكون مستند التردد فيها أن ضعفه من جهة ضعف راويه أبي جناب الكلبي ، و في ضعفه خلاف بين أئمة الحديث ، و قد وثقه بعضهم ، و الله أعلم ] .
قلت : جمهور أئمة الجرح و التعديل على ضعفه .
و قد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في الثلاثة المذكورة تردداً لبعض الأصحاب ، و أن منهم من ذهب إلى استحبابها في حقه صلى الله عليه و سلم .
و هذا القول أرجح لوجوه :
ـ أحدها : أن مستند ذلك هذا الحديث ، و قد علمت ضعفه ، و قد روي من وجه آخر في حديث مندل بن علي العنزي و هو أسوأ حالاً من أبي جناب .
ـ و الثاني : أن الوتر قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر : أنه كان صلى الله عليه و سلم يصليه على الراحلة . و هذا من حجتنا على الحنفية في عدم وجوبه ، لأنه لو كان واجباً لما فعله على الراحلة ، فدل على أن سبيله المندوب ، و الله أعلم .
و أما الضحى فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنه كان لا يصلي الضحى إلا يقدم من مغيبه . فلو كانت واجبة في حقه لكان أمر مداومته عليها أشهر من أن ينفى . و ما في هذا الحديث الآخر أنه كان يصليها ركعتين ، و يزيد ما شاء الله ، فمحمول على أنه يصليها كذلك إذا صلاهاو قد قدم من مغيبه ، جمعاً بين الحديثين و الله أعلم .
مسألة :
و أما قيام الليل ـ و هو التهجد ـ فهو الوتر على الصحيح ، لما رواه الإمام أحمد "عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الوتر ركعة من آخر الليل " و إسناده جيد .
وإذا تقرر ذلك فاعلم أنه قد قال جمهور الأصحاب : إن التهجد كان واجباً عليه ، و تمسكوا بقول الله تعالى : " ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا " .
قال عطية بن سعيد العوفي ، عن ابن عباس في قوله تعالى : " نافلة لك " : يعني بالنافلة أنها للنبي صلى الله عليه و سلم خاصة ، أمر بقيام الليل فكتب عليه .
و قال عروة ، " عن عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى قام حتى تتفطر قدماه ، فقالت عائشة : يا رسول الله ، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر ؟ قال : يا عائشة ، أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ " رواه مسلم عن هارون بن معروف ، عن عبد الله بن وهب ، عن أبي صخر ، عن ابن قسيط ، عن عروة به . و أخرجاه من وجه آخر عن المغيرة بن شعبة . و روى البيهقي " من حديث موسى بن عبد الرحمن الصنعاني ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ثلاثة علي فريضة و هن سنة لكم : الوتر ، والسواك ، و قيام الليل " . ثم قال : موسى بن عبد الرحمن هذا ، ضعيف جداً ، و لم يثبت في هذا إسناد ، و الله أعلم .
و حكى الشيخ أبو حامد رحمه الله تعالى ، عن الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى : أن قيام الليل نسخ في حقه صلى الله عليه و سلم كما نسخ في حق الأمة ، فإنه كان واجباً في ابتداء الإسلام على الأمة كافة . قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : و هذا هو الصحيح الذي تشهد له الأحاديث ، منها حديث سعد بن هشام عن عائشة ، و هو في الصحيح معروف . و كذا قال أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى . قلت : و الحديث الذي أشار إليه رواه مسلم من حديث هشام بن سعد أنه دخل على عائشة أم المؤمنين فقال : يا أم المؤمنين ، أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه و سلم قالت : ألست تقرأ بيا أيها المزمل ؟ قلت : بلى . قالت : فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة ، فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه حولاً ، حتى انتفخت أقدامهم ، و أمسك الله خاتمتها اثني عش شهراً في السماء ، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة ، فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة . و قد أشار الشافعي إلى الاحتجاج بهذا الحديث في النسخ ، و من قوله تعالى : " ومن الليل فتهجد به نافلة لك " قال : فأعلمه أن قيام الليل نافلة لا فريضة ، و الله سبحانه و تعالى أعلم .
مسألة :
و فاتته ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر و أثبتهما ، و كان يداوم عليهما كما ثبت ذلك في الصحيح . و ذلك من خصائصه صلى الله عليه و سلم على أصح الوجهين عند أصحابنا . و قيل : بل لغيره إذا اتفق له ذلك أن يداوم لله عليهما . و الله تعالى أعلم .
مسألة :
و كانت صلاته النافلة قاعداً كصلاته قائماً إن لم يكن له عذر بخلاف غيره فإنه على النصف من ذلك ، و استدلوا على ذلك بما رواه مسلم " عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : حدثت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة . فأتيته فوجدته يصلي جالساً فوضعت يدي على رأسه فقال مالك يا عبد الله بن عمرو ؟ فقلت : حدثت يا رسول الله أنك قلت : صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة و أنت تصلي قاعداً ! فقال : أجل . و لكن لست كأحد منكم " .
مسألة :
و كان يجب على المصلي إذا دعاه رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يجيبه ، لحديث أبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري و ليس هذا لأحد سواه ، اللهم إلا ما حكاه الأوزاعي عن شيخه مكحول أنه كان يوجب إجابةالوالدة في الصلاة ، لحديث جريج الراهب : أنه دعته أمه و هو قائم يصلي فقال : اللهم أمي و صلاتي ، ثم مضى في صلاته . فلما كانت المرة الثانية فعل مثل ذلك ، ثم الثالثة فدعت عليه ، فاستجاب الله منها فيه ، و كان من قصته ما ذكر في صحيح البخاري و غيره ، وقد حكي مقرراً و لم ينكر . و الجمهور على أن ذلك لا يجب بل لا يصلح في الصلاة شيء من كلام الناس ، للحديث الصحيح ، اللهم إلا ما جوزه الإمام أحمد من مخاطبة الإمام بما ترك من آخر الصلاة لحديث ذي اليدين . و الله أعلم .
مسألة :
و كان لا يصلي على من مات و عليه دين لا وفاء له ، أخرجه البخاري في صحيحه ثلاثياً عن سلمة بن الأكوع ، لكن اختلف أصحابنا : هل كان يحرم عليه أويكره ؟ على و جهين ، ثم نسخ ذلك بقوله : " من ترك مالاً فلورثته ، و من ترك ديناً أو ضياعاً فإلي " فقيل : كان يقضيه عنه وجوباً ، وقيل : تكرماً . و من ذلك أنه كان إذا دعا لأهل القبور يملؤها الله عليهم نوراً ببركة دعائه صلوات الله و سلامه عليه ، كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها
و من ذلك أنه مر بقبرين فقال : " إنهما ليعذبان و ما يعذبان في كبير ، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فوضع على كل قبر شقة ، ثم قال : لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبسا " .أخرجاه عن ابن عباس .
مسألة :
و من ذلك " أنه صلى الله عليه و سلم وعك في مرضه وعكاً شديداً فدخل عليه عبد الله بن مسعود فقال : يا رسول الله ! إنك لتوعك وعكاً شديداً ، فقال : أجل إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم ، قلت : لأن لك أجرين ؟ قال : نعم " . رواه الشيخان .
مسألة :
ولم يمت صلى الله عليه و سلم حتى خيره الله تعالى بين أن يفسح له في أجله ثم الجنة ، و إن أحب لقي الله سريعاً ، فاختار ما عند الله على الدنيا و ذلك ثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها .
مسألة :
و من ذلك أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ، و الدليل عليه حديث شداد بن أوس ، و هو في السنن ، و قد صححه بعض الأئمة .

نسيرين علي
همسة جديد/ة
همسة جديد/ة

عدد المساهمات : 47
تاريخ التسجيل : 28/11/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى